الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 38
تحدد تعريفة الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الكحول كما يلى :
تعريفة الرسم الداخلى المفروض على الاستهلاك بالدينار الرسم الثابت عن هيكتولتر الصافية الرسم القيمي من الكحول 5.000 80 % 8.000 80 % 5.000 80 % وتحدد مدة صلاحية هذه البطاقة بعامين .
ان شروط اعداد وتجديد هذا النوع من البطاقات والبيانات الواردة فيها وكذا الشكليات والالتزامات الأخرى المتصلة بها ،.
محددة بموجب المادة 4 وما يليها من المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 <