الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 23
ان الاموال المنقولة والعقارية تؤول بمجموعها الى الدولة ولاسيما :
I المتبقى في الصندوق أو البنك أو الخزينة أو في - الحساب البريدي للهيئات» ،
2 - الاسهم والسندات القابلة للتداول أو التحويل الى البنك المركزى الجرائري والداخلة في أصول «الهيئات» ، 3 الاموال المادية المنقولة وغير المنقولة وكذلك حصص الشركات العقارية والداخلة في أصول نفس هذه الهيئات مع مراعاة أحكام المادة أدناه.