أمر رقم 76-114
· ج.ر عدد 104 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 يتضمن تدابير تنظيم خزن الحبوب والحضر
الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 22
تعفى المعاملات من كل نوع ، المبرمة بين البلديات والغير والخاصة بالاحتياطات العقارية البلدية ، من كل رسوم التسجيل والطابع » .