أمر رقم 76-114
· ج.ر عدد 104 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 يتضمن تدابير تنظيم خزن الحبوب والحضر
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 20
يفتح في جدول حسابات الخزينة الحساب الخاص رقم 610 304 الذي عنوانه «قروض للبلديات من أجل تمويل مخططات عصرنة المدن • ويخصص هذا الحساب الى تسطير العمليات المالية الناجمة عن القروض التي تبرمها الخزينة مع البلديات من أجل تمويل مشاريع الاستثمارات المسجلة في مخططاتها الخاصة بعصرنة المدن .
وتوضح كيفيات سير هذا الحساب بموجب تعليمات تصدر عن وزير المالية .