الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 19
توقف بالنسبة لسنة 1977 أحكام المواد 26 و 27 و 28 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمتعلقة بالصناديق المؤسسة بموجب المخصصات للاستهلاكات واحتياطات الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .
ويحدد قرار من وزير المالية على الاقل، كيفيات الاكتتاب الاختياري في سندات التجهيز للهيئات المذكورة أعلاه .