الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 17
ان الاقتراحات المتعلقة بميزانية التسيير للوزارات والمجالس التنفيذية للولايات والجداول التقديرية للنفقات والايرادات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الصحى وصناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعي وتعاونيات التأمين وصناديق التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى المستفيدة من اعانات الدولة، يجب أن تصل الى وزارة المالية قبل 31 مايو من كل سنة .
كما يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بميزانية التجهيز والاستثمارات المخططة للمؤسسات الى وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط قبل تاريخ 31 مايو من كل سنة . 1968، على موارد عمومية أو موارد مصرفية مع ضمان الدولة، تقبل كقيم لا يمكن تحصيلها باستثناء الديون التي جرت في شأنها اجراءات المنازعة من أجل التحصيل والتي يستعجلها العون القضائي للخزينة عند انتهاء وكالة المصفى تطبق أحكام المقطع السابق من هذه المادة بدون استثناء على القروض المبرمة مباشرة لصالح المستفيدين وكذلك على القروض المبرمة عن طريق وسيط أو مع الكفالة التضامنية لاحدى «الهيئات» 106 وان سندات التحصيل غير المصفاة والمصدرة من أجل تحصيل الموارد المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة.
يتم سحبها من الباقي الذي يجب تحصيله عند 31 ديسمبر سنة 1976 .
الأربعاء 8 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583