الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 101
تحدد تعريفة الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور كما يلى :
I (I…
2) الرسم القيمي : 80 % I (… 2 ( … 4 (4) المشروبات المشهية المصنوعة على أساس الخمور والنبيذ الأبيض والخمور ، المشروبات الروحية وما يماثلها ، الخمور العذبة الطبيعية الخاضعة للنظام الجبائي الخاص بالكحول المشروبات الروحية من أصل أجنبي المستفيدة من تسمية أصلية المراقبة والمنظمة وكذا مرهم الكشمشة
5) الوسكي والمشروبات المشهية المصنوعة على أساس الكحول مثل البيتر المر ، القطران ، الجنطيانا ، وانيسون
6) الروم والمنتوجات غير المنصوص عليها في الأرقام من 1 الى 5 أعلاه
3 - الجعة (البيرة)