أمر رقم 76-113
· ج.ر عدد 3 لسنة 1977
امر رقم 76-113 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 62 المؤرخ والمتضمن مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 34 29 نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات . 42 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى العضوية في المجلس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مع شروط نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس 35 التنفيذية للولايات . 43
المادة 9
يجب على كل شخص تابع للفئات المعددة في المادة 8 أعلاه والمعلن عن انتخابه أن يثبت خلال الايام الثمانية لصلاحية نيابته بأنه تخلى عن مهامه التي تتنافى مع وظيفة نائب أو طلب وضعه في الحالة الخاصة المنصوص عليها في قانونه الاساسي .
وفي عدم القيام بذلك، فان الشخص يعتبر مستقبلا تلقائيا من وظيفة نائب .