أمر رقم 76-113
· ج.ر عدد 3 لسنة 1977
امر رقم 76-113 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 62 المؤرخ والمتضمن مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 34 29 نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات . 42 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى العضوية في المجلس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مع شروط نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس 35 التنفيذية للولايات . 43
المادة 3
يكون للدائرات التي يقل عدد سكانها عن 80.000 نسمة الحق في مقعد واحد.
ان كل مجموعة تبلغ 80.000 نسمة ، تعطى الحق في مقعد واحد بالنسبة للدائرات الاخرى .
وزيادة على هذه المجموعة، فان القسم الذي يتجاوز 200000 نسمة، يعطى الحق في مقعد اضافي وللدائرات الآتية ، الحق في مقعد اضافي آخر : ام البواقي البليدة تيزي وزو الجلفة سطيف سكيكدة، عنابة، المدية ويتم توزيع المقاعد حسب الجدول المرفق بهذا الامر