المادة 16
تنصب لجنة انتخابية تابعة للدائرة في مقر دائرة .
كل المادة 19 : ان لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات الانتخاب وذلك بكتابة شكواه في المحضر الخاص وهي تتألف من رئيس محكمة مقر الدائرة الذى يترأسها بمكتب الانتخاب التابع له ..
وقاضيين في محاكم يعينهم وزير العدل .
ويجب اعلام اللجنة الانتخابية الوطنية المنصوص عليها في وتقوم هذه اللجنة بجمع نتائج الانتخابات التشريعية المادة 17 أعلاه، فورا، بهذه الشكوى بواسطة برقية وهذا قبل المحصل عليها في مجموع مكاتب الانتخابات للبلديات للدائرة .
التابعة ان تكون موضوع طعن امام المجلس الاعلى الذي يختص بالمنازعات الانتخابية طبقا للمادة 131 من الدستور.
ويجب ان تنهى اعمالها في اليوم الموالي للاقتراع على الساعة ويتشكل الطعن من عريضة بسيطة تودع لدى قلم كتاب العاشرة (10) على الاكثر .
المجلس الاعلى في غضون الايام الثلاثة التالية لتقديم العريضة .
وترسل هذه اللجنة بالوسائل الاكثر استعجالا، المحاضر المادة 20 : تثبت اللجنة الانتخابية الوطنية بواسطة محضر المطابقة في ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في اليوم الموالي المنصوص عليها في المادة 17 ادناه .