أمر رقم 76-113
· ج.ر عدد 3 لسنة 1977
أمر رقم 76 113 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 (استدراك) 282 ديسمبر سنة 1976 يحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1396 الموافق في المجلس
المادة 15
تقوم لجنة انتخابية بلدية مكونة طبقا للمادة 75 من الامر رقم 76-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، بإحصاء نتائج الانتخابات التشريعية المحصل عليها على مستوى البلدية .
وتسجل هذه النتائج في محضر يعد في ثلاث نسخ، ترسل احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للدائرة المنصوص عليها في المادة 16 ادناه .. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 محرم عام 1397 ه