أمر رقم 76-113 · ج.ر عدد 3 لسنة 1977
أمر رقم 76 113 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 (استدراك) 282 ديسمبر سنة 1976 يحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1396 الموافق في المجلس

المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.