أمر رقم 76-113
· ج.ر عدد 3 لسنة 1977
أمر رقم 76 113 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 (استدراك) 282 ديسمبر سنة 1976 يحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى مع شروط العضوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1396 الموافق في المجلس
المادة 11
يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويغلق على الساعة التاسعة عشرة مساء الا أنه يمكن للولاة، اذا اقتضت الظروف ذلك، تقديم أو تأخير هذا التوقيت بتسعين (90) دقيقة على الاكثر وذلك بعد ترخيص من وزير الداخلية . • 1. 1 وفي البلديات التي لا يتسنى فيها للناخبين نظرا لبعد مكاتب الانتحاب أن يصوتوا في الاجل المحدد أعلاه، يجوز للولاة أن يقدموا بموجب قرار تاريخ فتح الاقتراح وذلك بعد ترخيص من وزير الداخلية .