الفصل الثالث — الاوضاع
المادة 9
يرتب في وضع التربص بسبب مرض أو عجز مؤقت ضباط الاحتياط الذين تعترف لجنة الاعفاء بعدم أهليتهم لممارسة الوظيفة خلال ستة أشهر على الاقل ولا يمكن تمديد هذا الوضع زيادة عن ثلاثة أعوام ويخضعون لنفس الاحكام المتعلقة بهم، مع مراعاة أحكام المواد 13 و 14 و 15 من الامر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 • ويستفيدون من جميع التشريفات والشارات الخارجية للتقدير التي يستحقها ضباط الجيش العامل وذلك في الظروف التي يحق لهم فيها ارتداء البزة الرسمية ..