الفصل السادس — فقدان الرتبة
المادة 26
لا يحصل فقدان الرتبة الا لاحد الاسباب التالية :
1 - الشطب من الاطارات الذى يصدر بحكم القانون عن وزير الدفاع الوطني لاحد الاسباب المدرجة في المادة 27 أدناه، 2 الشطب الصادر ضمن الاوضاع والاحوال المنصوص عليها في المادة 28 أدناه ، . 3 العزل الصادر بموجب حكم ..
المادة : 27 : يشطب من الاطارات بحكم القانون، ضباط الاحتياطات الذين أدركوا حدود السن في رتبتهم أو لاحد الاسباب التالية : - فقدان أو سقوط الجنسية الجزائرية ، .
الحكم بعقوبة جنائية مع مراعاة أحكام المادة 28 من الامر رقم 76 III المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه .
الحكم بعقوبة الحبس وذلك اذا اقتضت المحكمة بالحرمان من أحد الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية .