الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 24
تحدد أقدمية الرتبة لضباط الاحتياط بموجب التاريخ المعين بالمرسوم المتضمن تعيينهم في رتبتهم، اما في الجيش العامل واما في الاحتياط ، بعد خصم الفترات القاطعة للاقدمية .
ولا يجوز ترقية أى ضابط احتياط، اذا لم يقض في رتبته أقدمية فعلية مساوية على الاقل لاقدمية ضابط في الجيش العامل بنفس الاطار ونفس الرتبة الاقل قدما فيها، والذي تمت ترقيته بشكل اعتيادي في نفس السنة .
ويحدد وزير الدفاع الوطني سنويا، من جهة، الشروط التي يعترف بموجبها بالاهلية لرتبة أعلى ولا سيما مدة الفترات التي يتممها المرشحون للترقية، ومن جهة أخرى، نسب الترقية في كل رتبة وعند الاقتضاء شروط السن التي يجب توفرها في المعنيين ليكونوا موضوع اقتراح بترقيتهم .