أمر رقم 76-112
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
أمر رقم 76 . 112 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 و ديسمبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي الاحتياط مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية 450 444 الموافق مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 445 سنة 1976 يتضمن أحداث منصب مستشار تقنى . 450 الموافق قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس لضباط سنة 1977 يتضمن تحديد الاجراءات المطبقة عند 447 التدشينات • 450
الفصل الثالث — الاوضاع
المادة 14
يجوز لضباط الاحتياط خارجا عن الظروف التي يكون فيها ارتداء البزة الرسمية الراميا، ارتداء هذه الاخيرة دون اذن مسبق وذلك بمناسبة الاجتماعات أو الأعياد أو الاحتفالات، شريطة عدم القيام بأى تظاهرة ضمن الظروف | المحددة بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل .