أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
المادة 8
يشطب على الضباط وضباط الصف التابعين للاحتياط من الاطارات عندما يبلغون سن التقاعد الخاص بالضباط وضباط الصف من نفس الرتبة في الجيش العامل مع زيادة خمسة اعوام .