أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثالث — خدمة الاحتياط › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن أن تتم دعوة الاستيداع والاحتياط الاول بصفة متميزة ومستقلة لمختلف الاسلحة أو الاختصاصات