أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
المادة 7
يخصم وقت الخدمة الاضافية المتممة من متطوع او متطوع مجدد او مكلف بالخدمة ، من الوقت الواجب قضاؤه في الاستيداع أو في وضعي الاحتياط .