أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الاول — مهمة الاحتياط
المادة 2
تنصرف المهمة الاساسية للاحتياط، الى تدعيم الجيش العامل وقت الحرب، وفي حالة الاعتداء والتهديد بالاعتداء أو الكوارث وذلك بقصد تنفيذ مهام الدفاع الوطني والمشاركة في الحياة الاقتصادية للبلاد ..