أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
المادة 2
ان الخدمة الوطنية هي الفترة القانونية للواجبات العسكرية التي يخضع لها جميع الصالحين للخدمة بمجرد اتمامهم السنة التاسعة عشرة من عمرهم.