الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — العقود المبرمجة
المادة 4
تضاف الى المادة 87 من الامر رقم 67-90 المؤرخ فى 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، مادة رقم 87 مكرر تحرر كمايلي :
«المادة 87 مكرر : يمكن أن يصل مبلغ هذه السلفة الى 25 % من مبلغ الاداءات الواجب تنفيذها خلال الاثنى عشر شهرا الأولى فى حالة وجود صفقة تابعة للعقود المبرمجة كما هو محدد في القسم الثانى من الباب الاول من هذا القانون.
تسدد هذه السلفة بعد الاطلاع على أمر تنفيذ الاشغال أو الاداءات قبل الصفقة .
يجب أن يحدد أمر التنفيذ هذا ، المسلم من طرف الأمر والموقع من طرف المؤسسة والمؤشر عليه من طرف المراقب المالي ، مايلي :
نوع ومدد تنفيذ الاشغال أو الاداءات الواجب انجازها.
المبلغ التقديري للصفقة التي تبرم من أجل تسويتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر .