المادة 2
تعدل المادة 62 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 كما يلي :
«المادة 62 : كل طلب يتعدى مبلغه 100.000 دج يجب أن يكون موضوع ابرام صفقة ..
الا أنه يمكن بالنسبة لكل سنة مالية تابعة للميزانية أن تسدد النفقات المترتبة عن الاشغال البسيطة واللوازم بناء على بيانات أو مجرد فواتير من قبل الأمر بالصرف وذلك لصالح نفس المقاول أو المزود ، بدون أن يتعدى المبلغ الاجمالي لهذه النفقات مبلغ ال 1000000 دج المحدد أعلاه .
غير أنه يمكن مخالفة هذه القواعد بموجب قرارات مشتركة صادرة عن الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية وذلك بالنسبة :
للعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية الادارية .
العقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسات الاشتراكية
- الاقتصادية .