الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الرابع — حق ذوى حقوق العسكريين او الشبيهين بهم المفقودين
المادة 99
اذا قيد عسكري أو مشبه به في قوائم المفقودين وكان فقده قد حدث في ظروف تجعل هذا الفقدان منسوبا الى الخدمة، فتمنح معاشات وقتية لذوى حقوقه علاوة على الراتب المؤدى بموجب الشروط المحددة بقرار وزاري، وذلك ضمن الشروط التي قد تحول لهم الحق في المعاش في حالة الوفاة ولا يمكن المطالبة بهذه المعاشات الوقتية الا بعد انقضاء عام ابتداء من يوم الفقدان وتدفع هذه المعاشات كل ربع سنة، عند حلول الأجل، على أن تكون بداية الاستفادة من الحقوق محددة باليوم التالى للشطب من السجلات. وتنتهى هذه المعاشات الوقتية بمنح معاش نهائي أو بانتهاء ربع السنة التي يثبت فيها وجود المفقود على قيد الحياة .
يحول المعاش الوقتى الى معاش نهائي اذا ثبتت وفاة العسكرى أو المشبه به بصفة رسمية أو اذا ثبت الغياب بموجب حكم تكون له قوة الشيء المقضى فيه .
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 99 : ........................................ (بدون تغيير حتى) ولا يمكن المطالبة بهذه المعاشات الوقتية إلا بعد انقضاء سنة (1) واحدة، على الأقل، ابتداء من يوم الفقدان.
وتدفع هذه المعاشات شهريا، عند حلول الأجل، على أن تكون بداية الاستفادة من الحقوق محددة باليوم التالي للشطب من الصفوف. وتنتهي هذه المعاشات الوقتية بمنح معاش نهائي أو بانتهاء ثلاثي السنة التي يتأكد فيها وجود المفقود على قيد الحياة. ............................ (الباقي بدون تغيير) .“.......................