الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 97
اذا كان للاصول الذين يستفيدون من أحكام هذا الباب عدة أولاد ماتوا في ظروف يمكن أن يحول لهم بموجبها الحق في المعاش عن كل واحد من الاولاد وذلك طبقا لاحكام هذا الكتاب ، فيزاد فى مقدار المعاش %20 عن كل واحد من هؤلاء الأولاد المتوفين وذلك ابتداء من الثاني الداخل في الحساب .
وفي حالة تعدد الحقوق في المعاش بسبب وفاة عدة أولاد يمنح المعاش الاكثر نفعا، ويتم حساب الزيادة البالعة 20% على اساس هذا المعاش.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 97 : إذا فقد الأصول الذين يستفيدون من أحكام هذا الباب عدة أولاد في ظروف يمكن أن يخوّل لهم بموجبها الحق في المعاش عن كل واحد من الأولاد وذلك طبقا لأحكام هذا الكتاب، فلديهم الحق في الجمع بين عدة معاشات للعجز، بدون حد .“