الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 85
ولا أيلولة للمعاش بين الارامل .
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 85 : يخول الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة :
1 - لمن بقي على قيد الحياة من أزواج العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين في خدمة مأمور بها، أو بسبب عاهات منسوبة للخدمة معترف بها من طرف اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية.
وفي هذه الحالة، يحسب مبلغ المعاش على أساس نسبة عجز تساوي 100 .%
2 - ......................... (الباقي بدون تغيير) .“....................... 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م