الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 85
يخول الحق في معاش الزوج الباقى على قيد الحياة :
I - للازواج الباقين على قيد الحياة للعسكريين أو الشبيهين بهم والمذكورين في المادة 72 أعلاه والمتوفين بسبب جروح أو أثر جروح أصيبوا بها أثناء حوادث حربية أو حفظ النظام، أو ناتجة من حوادث أو اثر حوادث وقعت لهم بسبب أو بمناسبة الخدمة،
2 - للازواج الباقين على قيد الحياة للعسكريين أو الشبيهين | بهم المذكورين في المادة 72 أعلاه، والمتوفين بسبب أمراض أصيبوا بها أو تفاقمت من جراء أتعاب أو أحطار أو حوادث وقعت لهم بسبب أو بمناسبة الخدمة،
3 - للازواج الباقين على قيد الحياة للعسكريين أو الشبيهين بهم المذكورين في المادة 72 أعلاه، والمتوفين وهم في حالة التمتع بمعاش نهائي أو وقتى عن عجز يعادل أو يفوق %60 أو حيازة الحق في هذا المعاش.
ويخول الحق في المعاش في جميع الحالات اذا كان الزواج سابقا اما لبداية الجرح أو المرض واما لتفاقمه ، ما لم يثبت أنه في وقت الزواج كانت حالة الزوج تنذر بقرب وفاته.
ان عدم الحصول على الترخيص العسكرى بشأن الزواج الذي يعقده العسكريون والشبيهون بهم الموجودون في الخدمة الفعلية لا يؤدى لفقدان ذوى الحقوق حقهم في المعاش .
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 85 : يخول الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة :
1 - لمن بقي على قيد الحياة من أزواج العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين في خدمة مأمور بها، أو بسبب عاهات منسوبة للخدمة معترف بها من طرف اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية.
وفي هذه الحالة، يحسب مبلغ المعاش على أساس نسبة عجز تساوي 100 .%
2 - ......................... (الباقي بدون تغيير) .“....................... 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م