الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثاني — تأسيس الحق في المعاش أو في راتب الصرف من الخدمة
المادة 7
ان الخدمات المعتبرة لحساب تأسيس الحق في المعاش معي : 1 الخدمات المتممة في جيش التحرير الوطني ابتداء من من السن الرابعة عشرة وذلك من أول نوفمبر سنة 1954 الى أول يوليو سنة 1962،
- الخدمات المتممة من قبل الموظفين المشبهين بالعسكريين في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمثبتة بموجب مستخرج من السجلات البلدية .
2 - الخدمات العسكرية المتممة فى الجيش الوطني الشعبي ما عدا الخدمات المتمسة وقت السلم، قبل السمحن السابعة عشرة . 3 الخدمات المدنية بالقدر الذى قد تعتبر فيه لتأسيس - الحق في المعاش بموجب النظام العام للمعاشات المدنية الخاصة بتقاعد الدولة .
غير أن الخدمات المدنية المتممة من الحائز على صفة مساعد او عون موقت أو معاون او متعاقد لا يؤخذ بها الا اذا جرى تثبيتها بصفة قانونية قبل الشطب من السجلات ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : الخدمات التي تحسب تأسيس الحق في المعاش هي : 1 الخدمات التي أداها العسكريون والمشبهون بهم في صفوف جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمثبتة بنسخة من السجلات البلدية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. .................... الباقي بدون تغيير...................)" ९९ . :