الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الاول — شروط الحق في المعاش
المادة 75
تحدد بداية منح المعاش كما يلى :
1 - بتاريخ تحرير المحضر الذي تضعه لجنة الصرف من الخدمة العسكرية عندما تجتمع للبت في أمر العسكريين الذين هم في الخدمة الفعلية . 2 وفي جميع الحالات الاخرى بتاريخ طلب المعاش المقدم من طرف المعنى بالامر
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 75 : تحدد بداية المعاش بتاريخ محضر اللجنة التي قامت بالبت في نسبة العجز ومنسوبية الخدمة، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، ولا يمكن، بأي حال، أن يسبق التمتع بمعاش العجز تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية أو الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي .“