الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الاول — شروط الحق في المعاش
المادة 73
اذا تعذر تقديم الدليل على أن العاهة أو التفاقم ناجم عن أحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، وكذلك وفي هذه الحالة، يكون تطبيق هذا النظام مانعا كل معاش | الدليل العكسي فيستفيد المعنى بالامر من قرينة نسبة العامة آخر عن العجز يمكن أن يؤدى بعنوان قدماء المجاهدين ، أو التفاقم الى الخدمة وذلك بشرط :
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية 1 أن يكون الامر متعلقا بجرح وأن تكون معاينة هذا الجرح قد تمت قبل تسريح العسكرى ، 2 أن يكون الامر متعلقا بمرض وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين يوما من الخدمة الفعلية وقبل ثلاثين يوما يلى تسريح العسكرى .
3 - وفى أية حالة كان عليها الامر، يجب أن يكون الارتباط الموجود بين الجرح أو المرض الذى كان موضوع المعاينة من جهة، وبين العاهة المستشهد بها من جهة أخرى، مثبتا بطريقة طبية .
وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين يوما لا يعمل بقرينة نسبة المرض أو الجرح الى الخدمة الا بعد تسعين يوما من اليوم الموالى لاستئناف الخدمة الفعلية .
مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يعمل بالقرينة المذكورة في هذه المادة فقط في المعاينات التي جرت اما خلال الخدمة المتممة أثناء كفاح التحرير الوطنى قبل تاريخ أول يوليو سنة 1962 ، واما خلال الخدمة المتممة أثناء عمليات حربية أو حفظ النظام أو ضمن ظروف استثنائية محددة بهذه الصفة بموجب نص قانوني .
غير أنه يمكن أن يستفيد من هذه القرينة أسرى الحرب والمعتقلون في الخارج وذلك بشرط أن تكون جروحهم أو أمراضهم قد عاينتها، بحسب القانون لجنة طبية، خلال الثلاثة أشهر الموالية لرجوعهم الى أرض الوطن .
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 73 : ................... (بدون تغيير) ..........................،
1 - .................................. (بدون تغيير) .........................،
2 - أن يكون الأمر متعلقا بمرض وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعين (90) يوما من الخدمة الفعلية وقبل التسعين (90) يوما التي تلي تسريح العسكري، مع مراعاة أن تكون معاينة الأمراض المعدية والأوبئة قد تمت قبل الثلاثين (30) يوما التي تلي تسريح العسكري،
3 - ................................. (بدون تغيير) ......................... 18 أبريل سنة 2021 م وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعين(09) يوما، فإنه لا يعمل بقرينة نسبة المرض أو الجرح المنسوب إلى الخدمة إلاّ بعد تسعين (90) يوما من اليوم الموالي لاستئناف الخدمة الفعلية.
غير أنه، يمكن أن يستفيد من قرينة نسبة المرض أو الجرح المنسوب إلى الخدمة، أسرى الحرب والمعتقلون في الخارج وذلك بشرط أن تكون جروحهم أو أمراضهم قد عاينتها، بحسب القانون، لجنة طبية، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لرجوعهم إلى أرض الوطن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.