الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثاني — تأسيس الحق في المعاش أو في راتب الصرف من الخدمة
المادة 6
يمعتحق راتب الصرف من الخدمة :
I العسكريون وأشباههم الذين أكملوا أقل من خمسة - عشر عاما في الخدمات المدنية والعسكرية وصرفوا من الخدمة بسبب قرار تأديبي بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الاقل ثمانية أعوام من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية .
2 - العسكريون وأشباههم الذين صرفوا نهائيا من الخدمة بسبب عاهات غير منسوبة للخدمة اذا أكملوا على الاقل ثمانية أعوام من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يستحق راتب الصرف من الخدمة، العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الأقل :
1 - مدة عقد التجنيد الأول من الخدمة العسكرية الفعلية، بالنسبة للعسكريين المتعاقدين،
2 - مدة ثماني (8) سنوات من الخدمة المدنية و/أو العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين“.