الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الاول — أحكام عامة
المادة 69
ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذ تعترف بالجميل لابنائها العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي والذين أخذوا على عاتقهم المهمة السامية لحماية سلامة الوطن ومكاسب الثورة بما قدموه من تضحيات وبما أظهروه من انكار للذات تعلن وتحدد الحق في التعويض الواجب :
- للعسكريين التابعين للجيش الوطني الشعبي من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة المصابين بعاهات ضمن الظروف وحسب الكيفيات المبينة في المادة بعده،
2 - للافراد الشبيهين بالعسكريين ضمن الشروط المحددة في هذا الكتاب
3 - لازواج العسكريين والشبيهين بهم ولا يتامهم وعند الاقتضاء لاصولهم
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 69 : تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجميل لابنائها العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذين اضطلعوا بالدفاع عن وحدة البلاد والمحافظة على سلامتها الترابية، وتعلن وتحدد الحق في التعويض الذي يستحقه :
1 ) العسكريون الذين اصابتهم عاهات خلال الظروف وحسب الشروط المبينة في المادة 72.
( ................... الباقي بدون تغيير ..................... ) ९ 5 " १