أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
لا يحق للعسكريين وأشباههم المطالبة بمعاش بموجب هذا الكتاب الا بعد شطب أسمائهم من السجلات بناء على طلبهم، أو بصفة تلقائية، عملا بالقواعد المقررة في النصوص التي يخضع لها هؤلاء الموظفون •
أُلغي بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)