أمر رقم 76-106 · ج.ر عدد 106 لسنة 1976 معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية

الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الاول — احكام عامة

المادة 4

أُلغي بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.