الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الاول — منح المعاش واعادة النظر فيه
المادة 45
يعد معاش التقاعد العسكرى مكتسبا نهائيا عندما يمنح بصفة نهائية ، ولا يمكن اعادة النظر فيه أو الغاؤه باقتراح الادارة أو بطلب المعنى الا ضمن الشروط التالية والتحفظ بالنسبة لاحكام المادة 16 من هذا الكتاب :
في كل حين، اذا وقع خطأ مادي أو تدليس .
في مهلة ستة أشهر، ابتداء من تبليغ مقرر المنح الابتدائي للمعاش اذا وقع خطأ قانوني .
ولهذا الغرض، يجب أن يذكر في تبليغ المقرر الصادر بالاستناد لشروط الفقرة الاولى من المادة 43 بأن مهله الطعن القضائى يسرى ابتداء من هذا التبليع، وإن أحكام التاييد التي ستصدر لا تفتح مهلة جديدة للطعن .
ان استرداد المبالغ المدفوعة بدون حق، بعنوان معاش او زيادة معاش سواء منفى أو معاد النظر فيه يستحق أدارها اذا كان المعني سييء النيه وتجري ملاحقة الاسترداد عند الحاجة من قبل العون القضائي للحرينة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : يمكن أن يراجع معاش التقاعد العسكري بمبادرة من الادارة أو بطلب من صاحب المعاش أو ذوي الحقوق في الحالات الآتية :
- في كل وقت، إذا وقع خطأ مادي أو تدليس، عند اعادة تقدير النقطة الاستدلالية عند اعادة تقييم السلم الاستدلالي المطبق على العسكريين والمشبهين بهم
- في مهلة سنة واحدة ابتداء من تسليم قرار منح المعاش، إذا وقع خطأ قانوني.
( ................... الباقي بدون تغيير .............. ) "