الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الاول — منح المعاش واعادة النظر فيه
المادة 43
ان معاشات تقاعد العسكريين التي تخصص وفقا لاحكام هذا الكتاب، تصفى وتمنح موقتا من قبل المدير المركزي والذي ينتدبه لهذا الغرض وزير الدفاع الوطني .
ان التخصيصات الموضوعة على الشكل المذكور تثبت أو تعدل بموجب قرار مشترك يصدره وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ولا يصبح التخصيص نهائيا الا بعد صدور هذا القرار .
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 43 : تصفّى وتمنح معاشات التقاعد العسكرية الممنوحة وفقا لأحكام هذا الكتاب بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. وتعد إشعارات المعاشات من طرف صندوق التقاعدات العسكرية.
دون الإخلال بأحكام هذا الكتاب، يحتفظ الضباط العمداء والضباط السامون في الجيش الوطني الشعبي وكذا المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين شغلوا بعض الوظائف العليا عند تاريخ قبولهم في استحقاق حقوقهم من المعاش، مدى الحياة، بكامل راتب خدمتهم، وذلك وفقا للكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم.
ويحسب، عند وفاتهم، معاش الأيلولة بناء على قاعدة الراتب الأخير للخدمة المقبوض عند تاريخ مقرر قبولهم في استحقاق حقوقهم في المعاش، ويمنح لذوي الحقوق ابتداء من تاريخ وفاة صاحب الحق.
تكون الفوارق الناجمة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة”.