الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الثاني — معاشات الاصول
المادة 37
يتقاضى كل من أصول العسكرى أو المشبه به الدين يستكملون الشروط المعددة في المادة 34 للحصول على الاجمالي الحق فى المعاش معاشما مساويا ل %30% من الراتب المقابل للرقم الاستدلالى 100 •
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 37 : يتقاضى كل من أصول العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 34 أعلاه، معاشا يحدد مبلغه عن طريق التنظيم.
يتقاضى أصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين العزّاب، الذين كانوا يستفيدون من معاش الخدمة، لكل واحد منهم، معاشا يساوي 50 % من المعاش الذي كان سيتقاضاه المتوفى عند الإحالة على التقاعد.
ويمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا الأمر لأصول العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين يتقاضون معاش الأصول قبل تاريخ صدور هذا الأمر.
لا أيلولة لمعاش الأصول .“