الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الاول — معاش الازواج الباقين على قيد الحياة والايتام
المادة 30
اذا توفى الزوج الباقى على قيد الحياة أو كان طلبه في المعاش غير مقبول أو كان فاقد الاهلية القانونية أو القضائية، فتؤول الحقوق المحددة في الفقرة رة الاولى من المادة 17 أعلاه، الى الاولاد القصر وذلك وفقا للتحديد الوارد في المادة 3 أعلاه، ويستمر في الاحتفاظ با ل 10 ابتداء من الولد الثاني لكل قاصر ضمن الحد الاقصى الممثل بمبلغ المعاش الممنوح أو الذي كان يمكن أن يمنح لصاحب المعاش أو الحقوق في المعاش، واذا حصلت زيادة ما، فتنقص موقتا معاشات الايتام حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الكتاب.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : إذا توفي الزوج الباقي على قيد الحياة، أو كان طلبه في المعاش غير مقبول، أو كان فاقدا للأهلية القانونية أو القضائية، توزع الحقوق المحددة في الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه، بين الأولاد اليتامى القصّر بأقساط متساوية، كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، وتلغى معاشات الأيتام، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الكتاب.
لا أيلولة للمعاش بين الأيتام القصّر .“