الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الرابع — الانتفاع من المعاش أو راتب الصرف من الخدمة
المادة 23
يستمر في دفع راتب النشاط الذي تضاف اليه عند الاقتضاء المنح العائلية ماعدا التعويضات الأخرى الى نهاية الشهر الميلادى الثالث والذى أما أن تقبل خلاله احالة العسكري أو المشبه به للتقاعد، واما يكون قد توفى أثناء ممارسة نشاطه.
ويباشر دفع المعاش للمعنى أو ذوى حقوقه أول يوم من الشهر الذى يلى الشطب من السجلات، ويسرى مثل دلك بالنسبة لراتب الصرف من الخدمة ويبدأ مفعول دفع المعاشات الخاص بالانتفاع المرجاء من اليوم الأول للشهر الميلادى التالى لشهر حلول الانتفاع.
وعلى كل، فان الانتفاع من معاش التقاعد أو راتب الصرف من الخدمة لا يمكن أن يسبق تاريخ مقرر شطب صاحبه من السجلات.
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
المادة 23 : يستمر في دفع راتب النشاط الذي تضاف اليه عند الاقتضاء المنح العائلية وكل التعويضات الاخرى الى نهاية الشهر المدني الثالث الذي تقبل خلاله احالة العسكري أو الشبيه على التقاعد أو الذي يتوفيان فيه أثناء الخدمة الفعلية.
ويشرع في دفع المعاش للمعنى أو لذوى حقوقه ابتداء من أول يوم من الشهر الذي يلى الشطب من السجلات. وكذلك الامر فيما يخص راتب الصرف من الخدمة. 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه ويبدأ مفعول دفع معاش التمتع المرجأ من اليوم الاول للشهر المدنى الذى يلى شهر الشروع في التمتع.
ومهما يكن الأمر، فان التمتع بمعاش التقاعد أو راتب الصرف من الخدمة لا يمكن أن يسبق تاريخ مقرر شطب المعنى بالامر من السجلات.
تخضع المعاشات العسكرية لفرض الضرائب