الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الرابع — الانتفاع من المعاش أو راتب الصرف من الخدمة
المادة 21
يرجأ الانتفاع من المعاش :
بالنسبة للضباط الذين لم يكملوا خمسة وعشرين سنة من الخدمات الفعلية والذين جرى شطبهم من السجلات بناء على طلب مقبول لحين بلوغهم سن الخمسين ، 2 بالنسبة للضباط الذين صرفوا من الخدمة على اثر تدبير تأديبي الى حين بلوغهم السن والجاري به العمل حين صرفهم من الخدمة على الا يسبق هذا الانتفاع السن الخامسة والخمسين.
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : يؤجل الانتفاع بالمعاش في الحالات الآتية :
– حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلب يوافق عليه.
– حتى حد السن المعمول به المتعلق برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وكذا رجال الصف المتعاقدون الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، لأولئك الذين اختاروا آخر عقد نهائي لمدة أربع (4) سنوات، وفقا للشروط المحددة في المادة 5 أعلاه.
– حتى حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة مع زيادة خمس (5) سنوات بالنسبة للمستخدمين العسكريين الذين لم يكملوا مدة الخدمة الفعلية المذكورة في الفقرات السابقة وشطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي بإجراء تأديبي، دون أن يتجاوز تأجيل الانتفاع التاريخ الذي يبلغ فيه المعنيون سن ستين (60) عاما.
– حتى السن التي تخول لهم حق الحصول على المعاش تلقائيا، حسب شروط السن المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما“.