الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثالث — تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة › الفصل الرابع — القواعد الخاصة للتصفية
المادة 19
يحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لفائدة العسكريين وأشباههم المشار اليهم في المادة 6 ب 30% من الرواتب الاساسية ، دون أن يكون مبلغه أقل من الرواتب الاجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالى 100.
بيد أن راتب الصرف من الخدمة بالنسبة للجنود يصفى على الوجه المذكور في الفقرة 2 من المادة II من هذا الكتاب.
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لصالح العسكريين والمشبهين بهم المشار اليهم في المادة 6 من هذا القانون بنسبة 30% من الرواتب الخاضعة للاقتطاع.