الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثالث — تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 12
تقيد مدة الخدمات التى يتممها أشباه العسكريين والمقبولة في التصفية على أقساط سنوية قابلة للتصفية مع مراعاة الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمى والسارية المفعول على الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
وكل قسط سنوى قابل للتصفية يمنح معدل 2.50 % من الرواتب الاساسية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للراتب، مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده
أُلغي بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)