الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب السابع — احكام مختلفة تتعلق بدفع المعاشات › الفصل الثالث — تقادم المتأخرات
المادة 118
لا يمكن فى أى حال أن يتم دفع تكملة لمتأخرات لاكثر من سنة واحدة سابقة للتي تتعلق بالسنة التي قدم فيها طلب المعاش، وذلك باستثناء الافتراض الذى يمكن أن يكون فيه التأخر في تقديم طلب التصفية أو اعادة النظر ، غير منسوب الى فعل صاحب المعاش شخصيا .
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 118 : لا يمكن، في أيّ حال، أن يتم دفع استحقاقات لأكثر من سنة واحدة (1) سابقة على التاريخ الذي قدم فيه طلب المعاش، وذلك باستثناء الفرضية التي يمكن أن يكون فيها التأخر في تقديم طلب التصفية أو إعادة النظر، غير منسوب إلى فعل صاحب المعاش شخصيا”.