الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب السادس — اعادة النظر وطرق الطعن › الفصل الاول — اعادة النظر
المادة 110
يجوز اعادة النظر في المعاشات النهائية أو الوقتية الممنوحه بموجب هذا الكتاب وذلك في الاحوال التالية :
I - I اذا وقع غلط مادي في التصفية ،
2 - اذا اعتبرت البيانات المتعلقة بالسندات أو بالوثائق التي صدر قرار المنح بموجبها غير صحيحة وذلك اما فيما يتعلق بالوفاة أو بنوع الوفاة واما فيما يتعلق بالحالة المدنية أو الوضع العائلى واما بالحق في الاستفادة من أحد القوانين الاساسية المنشئة للحقوق • وفي جميع الاحوال تجرى اعادة النظر بدون اشتراط لاجل وضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالمنح وبناء على طلب الوزير القائم بالتصفية أو بناء على طلب الاطراف وبالطريق الادارى وذلك اذا لم يكن المقرر الذي منح بموجبه المعاش النهائي أو الوقتي موضوع أى طعن، وفي حالة العكس، يرفع الطلب المتعلق باعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنتقد ويرفع الطلب أمام هذه الجهة القضائية ضمن الاوضاع القانونية .. 3 وبصفة استثنائية، اذا ثبت على اثر تحقيق مفتوح من طرف وزير الدفاع الوطني :
أ). أن المعاش أو الزيادة فى المعاش بمفهوم المادة 83 قد تقرر منحها اثر غلط مادي أو طبي أو غش أو تبديل أو تظاهر بأمراض لم يكن المعنى بالامر مصابا بها ،
ب) ان العسكرى القديم الذي حولت وفاته المزعومة الحق في معاش الزوج الباقى على قيد الحياة أو اليتيم أو أحد الاصول ما زال على قيد الحياة .
لاجل تطبيق هذه الفقرة يرفع وزير الدفاع الوطني دعوى أمام الجهة القضائية المختصة التي تبت في الحالة المرفوعة اليها .
لا يمكن للخزينة العامة أن تطالب برد المبالغ المدفوعة بغير حق الا اذا كان المعنى بالامر سيىء النية، ويقوم العون الفضائى للخزينة بملاحقة هذا الاسترداد
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 13-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2013)