الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثالث — تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة › الفصل الأول — المنافع
المادة 10
تضاف الى الخدمات الفعلية، ضمن الشروط المحددة بموجب نصوص تنظيمية المنافع الممنوحة الى :
I - 2 أفراد جيش التحرير الوطنى القدماء والعاملين في الجيش الوطني الشعبي في أول يناير سنة 1967 ، 2 أشباه العسكريين الملتين لعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك بتقديمهم مستخرج من السجلات البلدية ، 3 العسكريين الذين شاركوا في الميدان وقت الحرب أو عمليات المحافظة على النظام
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : تضاف الى الخدمات الفعلية، حسب الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية، نقاط تفضيلية ينتفع بها :
1 ) العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/ أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا يعملون في الجيش الوطني الشعبي، أول يناير سنة 1967.
( ...... الباقي بدون تغيير ...................