الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها
المادة 108
بمجرد اتخاذ المقرر الذي يتضمن منح المعاش الموقت طبقا لاحكام المقطع الاول من المادة 103، وريثما يصدر القرار المتعلق بالمنح النهائي، يسلم المصاب بالعجز «سد المنحة الموقتة للانتظار ، الذي يمكنه من أن يقبض من محاسب الخزينة المكلف بالدفع منحة تعادل المبلغ الذي يمكن به تقدير معاشه بالتصفية الموقتة، ويكون هذا المبلغ مجبورا بالدينار الادني .
واذا تقرر، فيما بعد، منح المعاش النهائي، فيضبط ما قد سبق قبضه وذلك عند تسليم السند النهائي للمعاش .
وعلى خلاف ذلك، اذا لم يتم منح المعاش، فيسحب السند الموقت من المعنى بالامر، غير أنه يبقى ما قبضه حقا مكتسبا له .
تدفع المنحة الموقتة للانتظار على غرار المعاش، وذلك كل ربع سنة عند حلول الأجل . 1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 108 : (بدون تغيير حتى) يدفع معاش العجز شهريا عند انقضاء أجل الاستحقاق .“