الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها
المادة 103
يقوم بتصفية المعاشات العسكرية المنصوص عليها في هذا الكتاب ويمنحها موقتا المدير المركزى المنتدب لهذه الغاية من قبل وزير الدفاع الوطني .
تثبت المعاشات المحددة بالشكل المذكور، أو تعدل بموجب قرار مشترك صادر من قبل وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية .
لا يجوز منح المعاشات الاولية المحددة من قبل المدير المركزى الا بعد التصديق على الاقتراحات الموافقة أو غير الموافقة التي تصدرها لجان الصرف من الخدمة فيما يتعلق بالتشخيص ومعدل العجز .
للجمهورية الجزائرية 1721
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 103 : تصفى وتمنح معاشات العجز العسكرية وفقا لأحكام هذا الكتاب، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني.
(الباقي بدون تغيير) .“ …