الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الخامس — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها
المادة 102
يجوز لكل طالب حق في المعاش أو ملتمس اعادة النظر في معاشه أن يطلب مساعدة طبيبه المعالج، أثناء مباشرة الفحوص الطبية التي يكون خاضعا لها وذلك بمناسبة تقديم طلبه المتعلق بالمعاش أو باعادة النظر في المعاش .
وعلاوة على ذلك، يجوز له أن يقدم الشهادات الطبية الملحقة بملفه وعند الاقتضاء الشهادات الموضوعة على بساط المناقشة الموجزة في محضر لجنة الصرف من الخدمة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 102 : يمكن كل طالب حق في المعاش أو لإعادة النظر في معاشه أن يقدم الشهادات الطبية الملحقة بملفه، والتي تناقش، عند الاقتضاء، بإيجاز في محضر لجنة الصرف من الخدمة أو اللجنة الطبية للخبرة للصحة العسكرية .“