الباب الاول — تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود › القسم الثاني — طريقة تسجيل العقود المدنية والعقود غير القضائية
المادة 9
تسجل العقود المدنية والعقود غير القضائية على النسخ الاصلية أو البراءات أو الاصول .
وتخضع أيضا الى التسجيل على النسخ الاصلية أو الاصول، العقود القضائية فى القضايا المدنية والاحكام في القضايا الجنائية والجنحية والمخالفات .
غير انه فيما يخص العقود - باستثناء العقود العرفية - والاحكام المشار اليها في المقطعين السابقين، تلخص مسبقاً من قبل المحررين على كشوف وتعطى الحق، عند الاقتضاء، في اعداد مستخرجات تحليلية من قبل هؤلاء المحررين .
وعندما ينتج عن تطبيق أحكام هذا القانون وجوب أداء غرامة مساوية لاربعة أضعاف الحقوق أو الرسوم، فان مبلغ هذه الغرامة لا يمكن أن يكون أقل من 100 دج ..