الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الاول — عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل الاعفاءات والتصريحات الخاطئة
المادة 98
ان الورثة أو الموصى لهم الذين لم يقدموا خلال الآجال المنصوص عليها التصريحات بأموالهم المنقولة لهم عن طريق الوفاة يدفعون تعويضا يحدد معدله ب 5% عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير ومستحق ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذى يلى تاريخ استحقاقية الرسوم التي يتعلق بها.
ولا يمكن أن يقل هذا التعويض عن 100 دج • واذا لم يعط التصريح الحق فى أى رسم فيدفع الورثة أو الموصى لهم تلجنة مالية قدرها 10 دج عن كل شهر أو جزء شهر تأخير ..
ويتحمل الاوصياء والممثلون الشرعيون الآخرون شخصيا العقوبات المنصوص عليها في المقطعين أعلاه عندما يهملون التصريحات حلال الأجال .