الباب الاول — تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود › القسم الاول — طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة
المادة 8
تعفى من تعدد الرسوم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، التدابير المستقلة أو غير الخاضعة للرسم النسبي في العقود المدنية أو القضائية أو غير القضائية وعندما يتضمن عقد عدة تدابير مستقلة فتعطى احداها الحق في الرسم النسبي، والأخرى في الرسم الثابت، فانه لا يحصل أي شيىء بالنسبة لهذه التدابير الاخيرة ماعدا تطبيق الرسم الثابت الاقصى كحد للتحصيل اذا كان مبلغ الرسوم النسبية المستحقة أقل .